اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 186
[19]
21051- 19 (التهذيب 7: 471 رقم 1889) الصفار، عن الصهباني، عن العباس، عن
صفوان قال:سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين، ثم اشترى
ابنتها، أ يحل له ذلك قال" لا يحرم الحرام الحلال"، و رجل فجر بامرأة
حراما، أ يتزوج ابنتها قال" لا يحرم الحرام الحلال".
بيان
أول في التهذيبين خبر ابن
المثنى الأول و خبر حنان بما إذا كان الفجور بإحديهما بعد عقد الأخرى، و أول
الفجور في الأخبار الأخيرة بما إذا كان بما دون الوطء، [1] و لا يخفى ما في الفرق من الحزازة، فإن التأويل الثاني يجري في الكل
مجرى واحد أو أن جري الأول أيضا فيما أجراه مع ما فيهما من البعد.
[1] . قوله «بما إذا كان بما دون الوطء» اختلف فقهائنا في هذه المسألة و تعارضت
الأدلّة من الجانبين، و الحق عدم الترجيح و مقتضى الأصل التحليل و أن لا يؤثّر
الزّنا في التحريم بالمصاهرة، و هو مذهب المفيد و السيّد و الصدوق في المقنع و ابن
إدريس، و لكن التحريم أشهر بين المتأخّرين، و هو أحوط، و الاحتياط في الشبهة أشدّ،
و صرّح ابن إدريس بعدم سراية التحريم فيها. «ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 186