responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 163

باب آخر منه و فيه ذكر أزواج النبي ص‌

[1]

20998- 1 (الكافي 5: 420) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع أنه قال" لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ص بقول اللَّه عز و جل‌وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً [1] حرم على الحسن و الحسين ع بقول اللَّه تعالى‌وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ [2] و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده" [3].

[2]

20999- 2 (الكافي 5: 420) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول‌ و ذكر هذه الآية


[1] . الأحزاب/ 53.

[2] . النّساء/ 22.

[3] . أورده في التهذيب- 7: 281 رقم 1190 بهذا السند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست