اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 150
و أمة، فللحرة يومان و
للأمة يوم، و لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها".
[4]
20958- 4 (الفقيه 3: 425 رقم 4477) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع"إنه قضى أمير
المؤمنين ع أن ينكح الحرة على الأمة، و لا ينكح الأمة على الحرة، و من تزوج حرة
على أمة قسم للحرة ضعفي ما قسم للأمة من ماله و نفسه، و للأمة الثلث من ماله و
نفسه".
[5]
20959- 5 (الفقيه 3: 428 رقم 4483) قال أبو جعفر ع" تزوج
الأمة على الأمة، و لا تتزوج الأمة على الحرة، و تزوج الحرة على الأمة، فإن تزوجت
الحرة على الأمة فللحرة ثلثان و للأمة الثلث، و ليلتان و ليلة".
[6]
20960- 6 (الكافي 5: 359) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 7: 345 رقم 1412)
السراد، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه عفي رجل تزوج امرأة
حرة و له امرأة أمة، و لم تعلم الحرة أن له امرأة أمة،" قال" إن شاءت
الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها"، قال: قلت له: فإن
لم ترض [بذلك و ذهبت إلى أهلها أ له عليها سبيل إذا لم ترض][1]بالمقام قال" لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم"،
قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها قال" نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة
أشهر أو ثلاثة
[1] . ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي و التهذيب.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 150