responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 150

و أمة، فللحرة يومان و للأمة يوم، و لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها".

[4]

20958- 4 (الفقيه 3: 425 رقم 4477) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع" إنه قضى أمير المؤمنين ع أن ينكح الحرة على الأمة، و لا ينكح الأمة على الحرة، و من تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما قسم للأمة من ماله و نفسه، و للأمة الثلث من ماله و نفسه".

[5]

20959- 5 (الفقيه 3: 428 رقم 4483) قال أبو جعفر ع‌" تزوج الأمة على الأمة، و لا تتزوج الأمة على الحرة، و تزوج الحرة على الأمة، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة ثلثان و للأمة الثلث، و ليلتان و ليلة".

[6]

20960- 6 (الكافي 5: 359) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب 7: 345 رقم 1412) السراد، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل تزوج امرأة حرة و له امرأة أمة، و لم تعلم الحرة أن له امرأة أمة،" قال" إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها"، قال: قلت له: فإن لم ترض [بذلك و ذهبت إلى أهلها أ له عليها سبيل إذا لم ترض‌] [1] بالمقام قال" لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم"، قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها قال" نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة


[1] . ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي و التهذيب.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست