responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 149

باب الحر يتزوج الأمة

[1]

20955- 1 (الكافي 5: 359) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الحر يتزوج الأمة، قال" لا بأس إذا اضطر إليها [1]".

[2]

20956- 2 (الكافي 5: 359) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال‌" تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة، و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل" [2].

[3]

20957- 3 (الكافي 5: 359) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن نكاح الأمة، قال" يتزوج الحرة على الأمة و لا يتزوج الأمة على الحرة، و نكاح الأمة على الحرة باطل، و إن اجتمعت عندك حرة


[1] . أورده في التهذيب- 7: 334 رقم 1370 بهذا السند أيضا.

[2] . أورده في التهذيب- 7: 344 رقم 1408 بهذا السند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست