responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 147

إلا اللَّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، قال" يجوز أن يتزوجها"، قلت: فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلي و رأيت عليها الزنار و رأيتها تشبه‌ [1] بالمجوس قال" إن شئت فأمسكها و إن شئت فطلقها".

[17]

20953- 17 (التهذيب 7: 299 رقم 1251) ابن محبوب، عن القاسم ابن محمد، عن سليمان بن داود، عن الخراز، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه ع عن مسائل، فسألته عن الأسير هل له أن يتزوج في دار الحرب، فقال" أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام و هو نكاح، و أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل له ذلك".

[18]

20954- 18 (التهذيب 6: 152 رقم 265) عنه، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن الخراز، عن أبي عبد اللَّه ع‌ [2] قال: سألته .. الحديث.

بيان‌

أول في التهذيبين أخبار الإباحة تارة على التقية و أخرى على المستضعفات و ثالثة على حال الضرورة و رابعة على عقد المتعة، و استدل على كل بما يناسبه منها، و جعل الحديث الأخير من دلائل الضرورة، و قد مر خبر يدل على ذلك و يأتي خبر آخر في الباب الآتي و هو نص فيه و يأتي إباحة التمتع بالذمية في باب على حدة من جملة أبواب وجوه النكاح.


[1] . في التهذيب: تتشبّه.

[2] . السند في التهذيب المطبوع هكذا: الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن أبي أيّوب، عن حفص بن غياث ... الخ، فلاحظ.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست