اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 147
إلا اللَّه وحده لا شريك له
و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، قال" يجوز أن يتزوجها"، قلت: فإن رأيتها
بعد ذلك لا تصلي و رأيت عليها الزنار و رأيتها تشبه[1]بالمجوس قال" إن شئت فأمسكها و إن شئت فطلقها".
[17]
20953- 17 (التهذيب 7: 299 رقم 1251) ابن محبوب، عن القاسم ابن محمد، عن
سليمان بن داود، عن الخراز، عن حفص بن غياث قال:كتب إلي بعض إخواني
أن أسأل أبا عبد اللَّه ع عن مسائل، فسألته عن الأسير هل له أن يتزوج في دار
الحرب، فقال" أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام و هو نكاح، و
أما في الترك و الديلم و الخزر فلا يحل له ذلك".
[18]
20954- 18 (التهذيب 6: 152 رقم 265) عنه، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد،
عن سليمان بن داود، عن الخراز، عن أبي عبد اللَّه ع [2] قال:سألته .. الحديث.
بيان
أول في التهذيبين أخبار
الإباحة تارة على التقية و أخرى على المستضعفات و ثالثة على حال الضرورة و رابعة
على عقد المتعة، و استدل على كل بما يناسبه منها، و جعل الحديث الأخير من دلائل
الضرورة، و قد مر خبر يدل على ذلك و يأتي خبر آخر في الباب الآتي و هو نص فيه و
يأتي إباحة التمتع بالذمية في باب على حدة من جملة أبواب وجوه النكاح.