responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 146

[12]

20948- 12 (الفقيه 3: 426 رقم 4478) السراد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال" يفرق بينهما و يضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا و نصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق بينهما"، قلت: كيف يضرب النصف قال" يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به".

[13]

20949- 13 (الفقيه 3: 460 رقم 4588) سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يتزوج اليهودية و لا النصرانية على حرة متعة و غير متعة".

[14]

20950- 14 (التهذيب 7: 298 رقم 1246) الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم، حلال هو فقال" نعم، قد كان تحت طلحة يهودية".

[15]

20951- 15 (التهذيب 7: 298 رقم 1247) عنه، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال" لا بأس به، أ ما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد اللَّه يهودية على عهد النبي ص!".

[16]

20952- 16 (التهذيب 7: 459 رقم 1835) محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق، عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها أسلمي، فتقول: إني لأشتهي الإسلام و أخاف أبي و لكني: أشهد أن لا إله‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست