اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 146
[12]
20948- 12 (الفقيه 3: 426 رقم 4478) السراد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد
اللَّه عفي رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال" يفرق بينهما و يضرب ثمن
الحد اثني عشر سوطا و نصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق
بينهما"، قلت: كيف يضرب النصف قال" يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به".
[13]
20949- 13 (الفقيه 3: 460 رقم 4588) سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع
قال"لا يتزوج اليهودية و لا النصرانية على حرة متعة و غير متعة".
[14]
20950- 14 (التهذيب 7: 298 رقم 1246) الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي
مريم الأنصاري، عن أبي جعفر ع قال:سألته عن طعام أهل الكتاب
و نكاحهم، حلال هو فقال" نعم، قد كان تحت طلحة يهودية".
[15]
20951- 15 (التهذيب 7: 298 رقم 1247) عنه، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن
أبي جعفر ع قال:سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال" لا بأس به، أ ما
علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد اللَّه يهودية على عهد النبي ص!".
[16]
20952- 16 (التهذيب 7: 459 رقم 1835) محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق، عن صفوان
قال:سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها أسلمي، فتقول: إني لأشتهي
الإسلام و أخاف أبي و لكني: أشهد أن لا إله
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 146