اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 981
حتى عادت إلى ما كانت عليه
صارت مباحة كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها و لأن العلة في تملكها الإحياء
بالعمارة فإذا زالت العلة زال المعلول و هو الملك فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب
الملك له و ربما يجمع بين الخبرين بحمل هذا الحديث على ما إذا لم يعرف صاحبها و
ذاك على ما إذا عرف و ما قلناه أوفق بهذا و ما قالوه بذاك و إن أريد بالمعرفة
معرفته في أول الأمر ارتفع التنافي فليتدبر
[4]
18672- 4 الكافي، 5/ 297/ 1/ 1 العدة عن التهذيب،
7/ 232/ 35/ 1 سهل عن ريان بن الصلت أو رجل عن ريان عن يونس عن العبد الصالح ع
قال قالإن الأرض لله عز و جل جعلها وقفا على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين
متوالية لغير سبب أو علة أخرجت من يده و دفعت إلى غيره و من ترك مطالبة حق له عشر
سنين فلا حق له.
بيان
قد مضى ما يؤيد آخر الحديث [1] في حكم قطع من الأرض الغائب صاحبها عشر سنين و لعل هذا الحكم مختص
بالأرض أيضا و أريد بالحق ما صرف في عمارتها و هذا الحكم غير معمول عليه و أما من
عطلها و أخربها
- مباشرة
أو انتقل إليه ممّن أحياه تعسّف، فالحق أن يحضّ ما دلّ على بطلان حقّ الأول
بالأراضي المفتوحة عنوة إذا رأى الإمام المصلحة فيه و العمل برواية الحلبيّ و
سليمان بن خالد في كلّ أرض مشكوكة و لا يزول ملك المالك الأوّل إلّا أن يثبت
الأعراض، و كذلك يحضّ رواية يونس الآتية المتضمّنة لزوال الملك بإعراض المالك ثلث
سنين على الأراضي المفتوحة عنوة إن رأى الإمام المصلحة. «ش».