responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 980

أرضا لرجل قبله‌ [1] فغاب عنها و تركها و أخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عز و جل و لمن عمرها.

بيان‌

كري النهر كرضي استحدث حفرة و أراد بالصدقة الزكاة و في الإستبصار حمل هذا الحديث و ما في معناه على الأحقية دون الملكية جمعا بين الأخبار قال لأن هذه الأرض من جملة الأنفال التي هي خاصة الإمام إلا أن من أحياها فهو أولى بالتصرف فيها إذا أدى واجبها إلى الإمام ثم استدل عليه بحديث أبي خالد الكابلي الآتي.

أقول و إنما كان المحيي الثاني أحق بها إذا كان الأول إنما ملكها بالإحياء ثم تركها حتى خربت جمعا بينه و بين حديث آخر الباب بحمل ذاك على ما إذا ملكها بغير الإحياء [2] و الوجه فيه أن هذه أرض أصلها مباح فإذا تركها


[1] . قوله «فإن كانت أرضا لرجل ....» لعلّ الرّجل الذي كان مالكا لهذه الأرض قبل ذلك كان ملكه الأراضي المفتوحة بمعنى أولوية التصرّف تبعا للآثار و البناء و الغرس و أمثال ذلك، فإذا تركها و أعرض عنها زالت أولويّته بالنسبة للأرض ثمّ إنّا نعلم إنّ غالب الأراضي من المفتوحة عنوة أو صلحا أو ممّا صارت محياة بعد الفتح و لا نعلم خصوصيّة هذه الثلاثة في كلّ واحد من البلاد فأشكل الأمر في إطلاق الحكم هنا إذ لعلّ الأرض ممّا صولح أهلها على كونها ملكا لهم و يؤدّوا خراجها فلا يزول ملك الأول بالترك و لكن المنقول عن الشيخ و ابن البرّاج العمل بهذا الإطلاق حتّى في الأرض التي أسلم أهلها طوعا فيجوز للامام أن يقبلها ممّن يعمرها إن تركوا عمارتها و تركوها خرابا و خالف فيه ابن إدريس، و قال في الكفاية و الرّواية غير دالّة على مقصودهما يعني الشيخ و ابن البرّاج.

أقول و يدلّ على قول ابن إدريس حديث سليمان بن خالد و حديث حمّاد عن الحلبيّ آخر الباب. «ش».

[2] . قوله «بحمل ذاك على ما ملكه بغير الإحياء» ما ذكره المصنّف في هذا الحمل بعيد جدا لأنّا نعلم إنّ بلاد الإسلام من الأندلس إلى الصين إن كانت عامرة حال الفتح إلى الآن فهي خارجة عن مورد الرّواية قطعا و إن كانت أو صارت مواتا كانت من الأنفال قطعا و صارت ملكا بالإحياء فأحييت ثمّ انتقل منه إلى غيره فلا يتصوّر ملك بغير إحياء، و الفرق بين من أحياها-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 980
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست