responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 967

- 8- عنه صلّى اللّه عليه و آله: إنّما الرّباني النسية.

و يستدلّ بهذين الحديثين على الحكم البيع نسية مع اختلاف الجنس كبيع الحنطة بالأرز نسية، و قد اختلف فيه و يأتيان إن شاء اللّه مع زيادة في اللّفظ.

9- عنه صلّى اللّه عليه و آله: بيعوا الذهب بالفضّة يدا بيد كيف شئتم، تمسّك به في المختلف.

10- عنه صلّى اللّه عليه و آله: نهى عن بيعتين في بيعة.

يقال معناه أن يقول ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا. و فسّره ابن الأثير بوجه أحسن فراجع، و قال الشافعي معناه أن يشترط بيعا في بيع بأن يبيعه دارا بكذا بشرط أن يبيع المشتري غلامه إيّاه بكذا و يأتي هذا الحديث مع زيادة.

11- ابن عبّاس عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم و أجل معلوم.

12- قوله عليه السّلام: الناس مسلّطون على أموالهم.

تمسّك به العلّامة على تجويز التفريق بين الأولاد و الأمّهات و لكن لم أجده مرويا عنه صلّى اللّه عليه و آله في كتبهم مع إن لم أستقص البحث.

13- المؤمنون عند شروطهم: تمسّكوا به في موارد كثيرة لا تحصى، و لفظه في سنن الترمذي و أبي داود المسلمون بدل المؤمنون و على شروطهم.

14- نهى صلّى اللّه عليه و آله عن الغرر: تمسك به في المختلف في مسائل:

الأولى: البيع بحكم أحد المتبايعين.

الثانية: البيع بثمن مجهول.

الثالثة: بيع الصبرة.

الرابعة: بيع اللبن في الضرع لا يجوز و لو مع ضمّ المحلوب.

الخامسة: بيع الصوف على ظهر الغنم و اختار أنّه ليس غررا.

السادسة: بيع ما في بطون الأنعام.

السابعة: بيع جزية الرءوس و الخراج.

الثامنة: تبن البيدر، و اختار عدم كونه غررا مع المشاهدة.

التاسعة: بيع ما في الآجام من السمك.

العاشرة: بيع ما لا يعرف إلّا بالاختيار كالمطعوم و المشموم.

الحادي عشرة: بيع الثوب بالمشاهدة من غير ذرع و الحق عدم الغرر.

الثانية عشرة: شرط بيع في بيع فانّه خطر إذ قد لا يرضى المشروط عليه بالمعاملة الثانية.

الثالثة عشرة: بيع الأمتعة في الأعدال المختومة و الجراب المشدودة بغير وصف.

الرابعة عشرة: إذا قال بعتك من هنا إلى حيث ينتهي الذرع.-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 967
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست