اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 967
- 8- عنه
صلّى اللّه عليه و آله: إنّما الرّباني النسية.
و يستدلّ بهذين الحديثين
على الحكم البيع نسية مع اختلاف الجنس كبيع الحنطة بالأرز نسية، و قد اختلف فيه و
يأتيان إن شاء اللّه مع زيادة في اللّفظ.
9- عنه
صلّى اللّه عليه و آله: بيعوا الذهب بالفضّة يدا بيد كيف شئتم، تمسّك به في
المختلف.
10- عنه
صلّى اللّه عليه و آله: نهى عن بيعتين في بيعة.
يقال معناه أن يقول ثمن هذا
المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا. و فسّره ابن الأثير بوجه أحسن فراجع، و قال الشافعي
معناه أن يشترط بيعا في بيع بأن يبيعه دارا بكذا بشرط أن يبيع المشتري غلامه إيّاه
بكذا و يأتي هذا الحديث مع زيادة.
11- ابن
عبّاس عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم
و أجل معلوم.
12- قوله
عليه السّلام: الناس مسلّطون على أموالهم.
تمسّك به العلّامة على
تجويز التفريق بين الأولاد و الأمّهات و لكن لم أجده مرويا عنه صلّى اللّه عليه و
آله في كتبهم مع إن لم أستقص البحث.
13- المؤمنون
عند شروطهم: تمسّكوا به في موارد كثيرة لا تحصى، و لفظه في سنن الترمذي و أبي داود
المسلمون بدل المؤمنون و على شروطهم.
14- نهى
صلّى اللّه عليه و آله عن الغرر: تمسك به في المختلف في مسائل:
الأولى: البيع بحكم أحد
المتبايعين.
الثانية: البيع بثمن مجهول.
الثالثة: بيع الصبرة.
الرابعة: بيع اللبن في
الضرع لا يجوز و لو مع ضمّ المحلوب.
الخامسة: بيع الصوف على ظهر
الغنم و اختار أنّه ليس غررا.
السادسة: بيع ما في بطون
الأنعام.
السابعة: بيع جزية الرءوس و
الخراج.
الثامنة: تبن البيدر، و
اختار عدم كونه غررا مع المشاهدة.
التاسعة: بيع ما في الآجام
من السمك.
العاشرة: بيع ما لا يعرف
إلّا بالاختيار كالمطعوم و المشموم.
الحادي عشرة: بيع الثوب
بالمشاهدة من غير ذرع و الحق عدم الغرر.
الثانية عشرة: شرط بيع في
بيع فانّه خطر إذ قد لا يرضى المشروط عليه بالمعاملة الثانية.
الثالثة عشرة: بيع الأمتعة
في الأعدال المختومة و الجراب المشدودة بغير وصف.
الرابعة عشرة: إذا قال بعتك
من هنا إلى حيث ينتهي الذرع.-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 967