responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 943

الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.

[5]

18633- 5 الكافي، 7/ 431/ 17/ 1 التهذيب، 6/ 289/ 8/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن‌ الفقيه‌، 3/ 174/ 3658 الغنوي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن رجل استأجر أجيرا و لم يأمن أحدهما صاحبه و وقع الأجر على يدي رجل و هلك ذلك الرجل و لم يدع وفاء و استهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به فإن فعل فحقه حيث وضعه و رضي به.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 943
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست