اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 942
أرض فلما أن قدم أقبل رجل
من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر
فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافى به الذي يدعوه
فمن مال من تلك المكافاة أ من مال الأجير أم من مال المستأجر- قال إن كان في مصلحة
المستأجر فهو من ماله و إلا فهو على الأجير و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم
يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب أو
الحمام فعلى من قال على المستأجر.
[3]
18631- 3 الكافي، 5/ 288/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 213/ 16/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير
عن علي بن إسماعيل بن عمار [1] عن
عبيد بن زرارة قالقلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يأتي الرجل فيقول له اكتب لي بدراهم
فيقول له آخذ منك و أكتب بين يديك فقال لا بأس- قال و سألته عن رجل استأجر مملوكا
فقال المملوك أرض مولاي بما شئت و لي عليك كذا و كذا دراهم مسماة فهل يلزم
المستأجر و هل يحل للمملوك قال لا يلزم المستأجر و لا يحل للمملوك.
[4]
18632- 4 الفقيه، 3/ 173/ 3654كتب العبيدي إلى أبي
الحسن علي بن محمد العسكري ع في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلمه منه سنة بأجرة معلومة
ليخيط له ثم جاء رجل آخر فقال له سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك و
هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا فكتب ع يجب عليه
[1] . قال النجاشيّ ... علي بن إسماعيل بن عمّار كان من وجوه من روى
الحديث.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 942