responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 942

أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافى به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة أ من مال الأجير أم من مال المستأجر- قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله و إلا فهو على الأجير و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من قال على المستأجر.

[3]

18631- 3 الكافي، 5/ 288/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 213/ 16/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار [1] عن عبيد بن زرارة قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يأتي الرجل فيقول له اكتب لي بدراهم فيقول له آخذ منك و أكتب بين يديك فقال لا بأس- قال و سألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك أرض مولاي بما شئت و لي عليك كذا و كذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر و هل يحل للمملوك قال لا يلزم المستأجر و لا يحل للمملوك.

[4]

18632- 4 الفقيه، 3/ 173/ 3654 كتب العبيدي إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري ع في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثم جاء رجل آخر فقال له سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا فكتب ع يجب عليه‌


[1] . قال النجاشيّ ... علي بن إسماعيل بن عمّار كان من وجوه من روى الحديث.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 942
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست