responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 875

الأربعة عن زرارة قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن وديعة الذهب و الفضة قال فقال كل ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة فلا يلزم.

بيان‌

لم تكن مضمونة أي لم يشترط على المستودع الضمان فلا يلزم أي غرمها عليه إذا تلفت‌

[3]

18472- 3 الكافي، 5/ 239/ 8/ 1 العدة عن‌ التهذيب‌، 7/ 179/ 1/ 1 أحمد و سهل عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال‌ سألت أبا الحسن ع عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت- فقال الرجل كانت عندي وديعة و قال الآخر إنما كانت عليك قرضا- قال المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة.

[4]

18473- 4 الفقيه، 3/ 305/ 4092 سأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللَّه ع عن رجل الحديث.

[5]

18474- 5 الكافي، 5/ 238/ 3/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 176/ 34/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حسين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا و لكنها وديعة فقال أبو عبد اللَّه ع القول قول صاحب المال مع‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 875
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست