responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 822

[3]

18368- 3 التهذيب، 9/ 166/ 24/ 1 الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع‌ أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة و وديعة و أموال أيتام و بضائع و عليه سلف لقوم- فهلك و ترك ألف درهم أو أكثر من ذلك و الذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذي [الذين‌] ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.

[4]

18369- 4 التهذيب، 6/ 193/ 46/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن السراد عن أبي ولاد قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله- و أصاب البائع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا حقق له قال فقال إن كان عليه دين و ترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له و لو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شي‌ء- يأخذ بحصته و لا سبيل له على المتاع.

بيان‌

في التهذيبين جمع بين الأربعة بحمل الأولين على الأخيرين قال لا يحاصه الغرماء يعني إذا كان له ما يفي بما لهم من غير ذلك فإن لم يكن له شي‌ء سوى ما للرجل بعينه كان هو و غيره من الديان في ذلك سواء لأن دينه و دين غيره متعلق بذمته و هم مشتركون في ذلك‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 822
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست