responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 821

باب 133 من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه‌

[1]

18366- 1 التهذيب، 6/ 193/ 45/ 1 محمد بن أحمد عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمرو بن يزيد [1] عن أبي الحسن ع قال‌ سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء.

[2]

18367- 2 الكافي، 7/ 24/ 4/ 1 التهذيب، 9/ 166/ 23/ 1 الثلاثة الفقيه‌، 4/ 225/ 5531 ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الثمن ثم مات المشتري و المتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع و ليس للغرماء أن يخاصموه.


[1] . في التهذيب المطبوع: عمر بن يزيد، و هو الصحيح فهو عمر بن يزيد بيّاع السابري.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 821
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست