اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 811
بيان
هذا الخبر حمله في الإستبصار
على ما إذا لم يأذن له مولاه في الاستدانة و الأولين على ما إذا أذن له و استدل على
ذلك بالثالث و هو حسن إلا أنه لا يلائمه حديث روح الآتي
[6]
18347- 6 التهذيب، 8/ 248/ 130/ 1 ابن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن
الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال قال أمير المؤمنين عفي عبد بيع و عليه
دين قال دينه على من أذن له في التجارة و أكل ثمنه.
[7]
18348- 7 التهذيب، 8/ 248/ 129/ 1 بهذا الإسناد عن أشعث عن الحسن عفي رجل يموت و عليه
دين و قد أذن لعبده في التجارة و على العبد دين قال يبدأ بدين السيد.
[8]
18349- 8 التهذيب، 7/ 229/ 20/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن
فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللَّه ععن رجل مملوك
استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال ليس على مولاه شيء و لكنه على العبد و ليس
لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و إن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء و لا على
العبد.
[9]
18350- 9 التهذيب، 6/ 385/ 265/ 1 ابن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن
أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عفي رجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال ليس على مولاه شيء
و ليس لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و إن عجز عنه فليس
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 811