responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 811

بيان‌

هذا الخبر حمله في الإستبصار على ما إذا لم يأذن له مولاه في الاستدانة و الأولين على ما إذا أذن له و استدل على ذلك بالثالث و هو حسن إلا أنه لا يلائمه حديث روح الآتي‌

[6]

18347- 6 التهذيب، 8/ 248/ 130/ 1 ابن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال قال أمير المؤمنين ع‌ في عبد بيع و عليه دين قال دينه على من أذن له في التجارة و أكل ثمنه.

[7]

18348- 7 التهذيب، 8/ 248/ 129/ 1 بهذا الإسناد عن أشعث عن الحسن ع‌ في رجل يموت و عليه دين و قد أذن لعبده في التجارة و على العبد دين قال يبدأ بدين السيد.

[8]

18349- 8 التهذيب، 7/ 229/ 20/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللَّه ع‌ عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال ليس على مولاه شي‌ء و لكنه على العبد و ليس لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و إن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شي‌ء و لا على العبد.

[9]

18350- 9 التهذيب، 6/ 385/ 265/ 1 ابن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال ليس على مولاه شي‌ء و ليس لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و إن عجز عنه فليس‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 811
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست