responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 810

التهذيب‌، 6/ 199/ 69/ 1 ابن سماعة عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال‌ سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و ترك عليه دينا و ترك عبدا له مال في التجارة و ولدا و في يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته فإن الورثة و غرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد- فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما في يده من المتاع و المال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما في يده من المال للورثة فإن أبوا كان العبد و ما في يده للغرماء يقوم العبد و ما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فإن عجز قيمة العبد و ما كان في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا و إن فضل من قيمة العبد و ما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة.

[4]

18345- 4 الكافي، 5/ 303/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 200/ 70/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن البزنطي عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال‌ قلت له رجل أذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه و إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شي‌ء على المولى و يستسعى العبد في الدين.

[5]

18346- 5 التهذيب، 6/ 200/ 71/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي جعفر ع قال‌ سألته عن مملوك يشتري و يبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال يستسعى فيما عليه.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 810
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست