responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 804

التهذيب‌، 6/ 231/ 17/ 1 الثلاثة التهذيب‌، 8/ 293/ 77/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال فإن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه.

بيان‌

بالسند الأخير مقطوع بخضر

[3]

18335- 3 الكافي، 7/ 418/ 3/ 1 التهذيب، 6/ 232/ 18/ 1 علي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد التهذيب‌، 8/ 294/ 78/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر أ له عليه شي‌ء قال لا ليس له أن يطلب منه- و كذلك إن احتسبه عند اللَّه فليس له أن يطلب منه.

بيان‌

اليمين الصبر هي التي لازمة لصاحبها من جهة الحكم ألزم بها و حبس عليها و أصل الصبر الحبس و قد مضى خبران آخران في هذا المعنى في باب كيفية الحكم من أبواب القضاء و الشهادات من كتاب الحسبة

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 804
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست