responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 803

باب 128 أن من استخلف أحدا على حق أو احتسبه عند اللَّه فليس له أن يأخذ منه شيئا

[1]

18333- 18 الكافي، 5/ 101/ 3/ 1 الخمسة عن‌ الفقيه‌، 3/ 185/ 3695 إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد اللَّه‌ [1] ع‌ في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا و إن احتسبه عند اللَّه فليس له أن يأخذ شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه.

بيان‌

احتسبه عند اللَّه أي طلب عوضه من اللَّه‌

[2]

18334- 2 الكافي، 7/ 418/ 2/ 1 الخمسة


[1] . في الكافي عن أحدهما، و انّما عيّنه في الفقيه «منه».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 803
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست