responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 649

[11]

18040- 11 الفقيه، 3/ 223/ 3830 البجلي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن رجل يشتري المبيع بالدرهم و هو ينقص الحبة و نحو ذلك أ يعطيه الذي يشتريه منه و لا يعلمه أنه ينقص قال لا إلا أن تكون مثل هذه الوضاحية تجوز كما تجوز عندنا عددا.


- الوضاحية كما في الفقيه، و كان الوضاح رجلا بربريا من موالي بني أميّة و بني قرية تسمّى بالوضاحية و هذه الدراهم منسوبة إليه أيضا و علّة جوازها عددا على ما يستفاد من كلام الشيخ المحقّق الأنصاري أنّها كانت مغشوشة كثيرة الحلي، فكان لا يعتد بمقدار الفلز فيها و كلام المصنّف يقتضي أن تكون هذه الدراهم من أصح ما كانت رائجة في تلك العصور و كان الناس مطمئنين بصحّة مقاديرها و جنسها و ما كانوا محتاجين إلى الوزن و النقد لغاية الاعتماد على ذلك الطبع و السكة كالمسكوكات الذهبية و الفضية في عصرنا في أكثر البلاد، و على هذا يكون الاستثناء منقطعا يعني لا يجوز الاشتراء بالدراهم الناقصة حبّة و حبّتين لكن يجوز بهذه الدراهم التامة التي يعتمد الناس على عددها لاطمئنانهم بكمال وزنها و جنسها، و لم يتّفق لي العثور إلى الآن على كيفية هذه الدراهم و خصوصيتها في ذلك العهد حتّى أستفيد من الحديث فيها، و احتمال الشيخ الأنصاري متعارض بالاحتمال الذي ذكره المصنّف رحمهما اللّه، و أراد الشيخ أن يستدلّ بذلك على عدم وجوب العلم بوزن الفلوس و الدراهم المغشوشة و انّها تعامل بالعدد و هو بعيد، مع أنّه رحمه اللّه اعترف بأنّ العلّامة «ره» صرّح بكون الفلوس ربوية لكونها موزونة فكيف خرج عن نص العلّامة المؤيّد «ره» بالعادة المعروفة في وزن الفلز مطلقا إلّا إذا خرج بالصنعة عن أصله فإن ثبت انّ أمثال هذه المسكوكات لم تكن توزن في عادتهم لقلّة قيمة الفلز فيها فهو مبني اعلى المسامحة و ابراء ذمّة المشغول و إباحة التصرّف في الأمور القليلة، و هذا جار في كلّ موزون و مكيل و لا يثبت به خروجه عن أحكام المكيل و الموزون و كلّ شي‌ء ثابت في الذمّة إذا علم إنّ الدائن يسامح و يبرئ المديون مجانا لتسامحه فيه فلا بأس بأخذه و التصرّف فيه غير مكيل و لا موزون، لكن لا يثبت به صحّة المعاملة بل الإباحة و براءة الذمّة كما هو المشهور في المعاملات. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست