اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 648
أنه جيد
[9]
18038- 9 التهذيب، 7/ 116/ 112/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى
قالكتبت إلى أبي الحسن ع ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها
لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به و إنما
آخذه على أنه جيد أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من
قبلهم فكتب ع لا يحل ذلك و كتبت إليه جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إلي رده على صاحبه
من غير معرفته به أو إبداله منه و هو لا يدري أني أبدله منه و أرده عليه فكتب ع لا
يجوز.
بيان
لعل المراد بقوله و إخراجه من
يدي إليه أي إلى ذلك البعض على حد ما صار إلي يعني من غير إعلام له به
[10]
18039- 10 التهذيب، 7/ 110/ 82/ 1 ابن أبي عمير عن البجلي قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة و الحبتين قال لا حتى تبينه ثم قال
إلا أن تكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا.