responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 648

أنه جيد

[9]

18038- 9 التهذيب، 7/ 116/ 112/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال‌ كتبت إلى أبي الحسن ع ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به و إنما آخذه على أنه جيد أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم فكتب ع لا يحل ذلك و كتبت إليه جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو إبداله منه و هو لا يدري أني أبدله منه و أرده عليه فكتب ع لا يجوز.

بيان‌

لعل المراد بقوله و إخراجه من يدي إليه أي إلى ذلك البعض على حد ما صار إلي يعني من غير إعلام له به‌

[10]

18039- 10 التهذيب، 7/ 110/ 82/ 1 ابن أبي عمير عن البجلي قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع أشتري الشي‌ء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة و الحبتين قال لا حتى تبينه ثم قال إلا أن تكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا.

بيان‌

الأوضاحية كأنها الدراهم الصحاح‌ [1]


[1] . قوله «الأوضاحية كأنّها الدراهم الصحاح» الظاهر أنّ الأوضاحية تصحيف و الصحيح-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست