responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 605

[3]

17952- 3 الكافي، 5/ 247/ 10/ 1 الثلاثة التهذيب‌، 7/ 104/ 52/ 1 ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر ع يا أبا جعفر رحمك اللَّه و اللَّه إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا و الصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته و ما هذا إلا فرارا و كان أبي ع يقول- صدقت و اللَّه و لكنه فرار من باطل إلى حق.

[4]

17953- 4 الكافي، 5/ 247/ 11/ 1 القميان عن صفوان‌ التهذيب‌، 7/ 104/ 54/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس به فقلنا إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به.

[5]

17954- 5 الكافي، 5/ 250/ 27/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عثمان‌ التهذيب‌، 7/ 114/ 100/ 1 ابن عيسى عن عثمان عن إسحاق بن عمار قال‌ قلت له ع يجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا يجوز [1] و لكن انظر فضل ما بينهما و زن‌


[1] . قوله «فنشتريه بالفلوس فقال لا يجوز» قال في مرآة العقول ليس في بعض النسخ يجوز موافقا-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست