responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 604

الفقيه‌، 3/ 290/ 4043 صفوان عن البجلي قال‌ سألته ع عن الصرف فقلت إن الرفقة ربما خرجت عجلا فلم أقدر على الدمشقية و البصرية و إنما يجوز بسابور الدمشقية و البصرية- الكافي‌، التهذيب‌، فقال و ما الرفقة قلت القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية و البصرية- ش فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا و خمسمائة [خمسين‌] درهم منها بألف من الدمشقية و البصرية فقال لا خير في هذا أ فلا يجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري ألف درهم و دينار بألفي درهم فقال لا بأس بذلك إن أبي كان أجرى على أهل المدينة مني و كان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم‌ [1] و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار و كان يقول لهم- نعم الشي‌ء الفرار من الحرام إلى الحلال.

بيان‌

كان السائل أراد الخروج إلى سابور مع رفقائه و هو كورة بفارس و في بعض النسخ بنيسابور و الغلة بالكسر الغش و يقال للدرهم المغشوش‌


[1] . قوله «بدينار لم يعط ألف درهم» تتمّة كلام العامّة في أنّ هذا حيلة و ليس المقصود بيع الضميمة بأنّه كيف يكون مقصودا و لو جاء رجل بدينار منفردا لم يعط ألف درهم في مقابلة فكيف يعطى إذا ضمّ إلى الألف درهم فظهر إنّ الإعطاء لأجل الدراهم الذي ضمّ إليه الدينار فيرجع الزيادة إلى جنس واحد فيحصل الرباء. «سلطان. ره».

و الجواب: انّ القصود تابعة للمقصود و القصد إلى نقل المجموع بالمجموع لا ينقسم.

«ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست