responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 591

التهذيب‌، 7/ 120/ 130/ 1 أحمد عن أبي عبد اللَّه البرقي رفعه عن‌ الفقيه‌، 3/ 218/ 3807 البصري قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة و الغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس.

[5]

17916- 5 التهذيب، 7/ 121/ 134/ 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر و الميثمي عن أبان عن البصري‌ مثله.

[6]

17917- 6 الكافي، 5/ 191/ 3/ 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان‌ التهذيب‌، 7/ 118/ 118/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن‌ الفقيه‌، 3/ 280/ 4009 البصري قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدراهم قال لا بأس بالحيوان كل يدا بيد و نسيئة.

[7]

17918- 7 الكافي، 5/ 191/ 4/ 1 القمي عن الكوفي عن عثمان عن‌ الفقيه‌، 3/ 280/ 4010 سعيد بن يسار قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست