اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 590
[2]
17913- 2 التهذيب، 7/ 19/ 81/ 1 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد
اللَّه عمثله.
[3]
17914- 3 الكافي، 5/ 190/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن جميل التهذيب،
7/ 118/ 117/ 1 الحسين عن صفوان و ابن أبي عمير عن الفقيه،
3/ 279/ 4007 جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قالالبعير بالبعيرين و
الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس-[1] الفقيه،و قال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد و نسيئة إذا وصفتهما.
بيان
إنما لم يقل في الدابة و
نسيئة للتقية كما يأتي
[4]
17915- 4 الكافي، 5/ 190/ 2/ 1 العدة عن
[1] . قوله «يدا بيد ليس به باس» مفهومه أنّ المؤجل لا يجوز و الثمن و المثمّن
كلاهما غير ربويين و حمله في المختلف على الكراهة، و نقل عن النهاية و الخلاف و
الشيخ المفيد القول بالحرمة و البطلان و الحاصل انّ المؤجّل في المعاوضات بغير
النقدين على ثلاثة أقسام، الأول: أن يكون الثمن و المثمن كلاهما ربويين كأسلاف
الزيت في السمن. الثاني: أن يكون أحدهما ربويا كأسلاف الحيوان في الطعام. الثالث:
أن يكون كلاهما غير ربويين. يجوز النسيئة في الثاني إجماعا و في الأوّل و الثالث
خلاف و المشهور الجواز. «ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 590