responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 590

[2]

17913- 2 التهذيب، 7/ 19/ 81/ 1 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله.

[3]

17914- 3 الكافي، 5/ 190/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن جميل‌ التهذيب‌، 7/ 118/ 117/ 1 الحسين عن صفوان و ابن أبي عمير عن‌ الفقيه‌، 3/ 279/ 4007 جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‌ البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس- [1] الفقيه‌، و قال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد و نسيئة إذا وصفتهما.

بيان‌

إنما لم يقل في الدابة و نسيئة للتقية كما يأتي‌

[4]

17915- 4 الكافي، 5/ 190/ 2/ 1 العدة عن‌


[1] . قوله «يدا بيد ليس به باس» مفهومه أنّ المؤجل لا يجوز و الثمن و المثمّن كلاهما غير ربويين و حمله في المختلف على الكراهة، و نقل عن النهاية و الخلاف و الشيخ المفيد القول بالحرمة و البطلان و الحاصل انّ المؤجّل في المعاوضات بغير النقدين على ثلاثة أقسام، الأول: أن يكون الثمن و المثمن كلاهما ربويين كأسلاف الزيت في السمن. الثاني: أن يكون أحدهما ربويا كأسلاف الحيوان في الطعام. الثالث: أن يكون كلاهما غير ربويين. يجوز النسيئة في الثاني إجماعا و في الأوّل و الثالث خلاف و المشهور الجواز. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست