responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 569

بن عمير عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللَّه ع‌ أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشي‌ء معلوم إلى أجل معلوم.

[9]

17863- 9 الكافي، 5/ 220/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 46/ 87/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل يسلف في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال أ ليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس.

[10]

17864- 10 الكافي، 5/ 222/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الخراز عن سماعة قال‌ سئل أبو عبد اللَّه ع عن السلم في الحيوان قال أسنان معلومة و أسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

[11]

17865- 11 الكافي، 5/ 222/ 14/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن قتيبة الأعشى قال‌ سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا عنده فقال له رجل إن أخي يختلف إلى الجبل فيحلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال له بطيبة من نفس صاحبه قال نعم قال لا بأس.

[12]

17866- 12 الكافي، 5/ 220/ 1/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 46/ 86/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست