اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 569
بن عمير عن أبي مريم
الأنصاري عن أبي عبد اللَّه عأن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل
معلوم.
[9]
17863- 9 الكافي، 5/ 220/ 6/ 1 التهذيب، 7/ 46/ 87/ 1 أحمد عن علي بن الحكم
عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللَّه عفي الرجل يسلف في
أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال أ ليس يسلم في
أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس.
[10]
17864- 10 الكافي، 5/ 222/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الخراز عن سماعة
قالسئل أبو عبد اللَّه ع عن السلم في الحيوان قال أسنان معلومة و
أسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.
[11]
17865- 11 الكافي، 5/ 222/ 14/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن قتيبة الأعشى قالسئل أبو عبد اللَّه
ع و أنا عنده فقال له رجل إن أخي يختلف إلى الجبل فيحلب الغنم فيسلم في الغنم في
أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال له بطيبة من نفس صاحبه
قال نعم قال لا بأس.
[12]
17866- 12 الكافي، 5/ 220/ 1/ 1 محمد عن التهذيب،
7/ 46/ 86/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 569