اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 568
عن سماعة قالسألته عن السلم و هو
السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى
أجل معلوم.
[4]
17858- 4 التهذيب، 7/ 41/ 64/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعةمثله و زاد و سألته
عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل و عن السلف في الطعام كيل معلوم إلى أجل
معلوم فقال لا بأس به.
[5]
17859- 5 التهذيب، 7/ 41/ 63/ 1 الحسين عن فضالة عن جميل بن دراج عن الفقيه،
3/ 265/ 3953 زرارة عن أبي جعفر ع قاللا بأس بالسلم في
المتاع إذا وصفت الطول و العرض و في الحيوان إذا وصفت أسنانه.
[6]
17860- 6 الكافي، 5/ 220/ 3/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد
اللَّه ع قاللا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.
[7]
17861- 7 الكافي، 5/ 220/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قاللا بأس بالسلم في
الحيوان إذا سميت سنا[1]معلوما.
[8]
17862- 8 الكافي، 5/ 220/ 5/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف