responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 568

عن سماعة قال‌ سألته عن السلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

[4]

17858- 4 التهذيب، 7/ 41/ 64/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله و زاد و سألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل و عن السلف في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم فقال لا بأس به.

[5]

17859- 5 التهذيب، 7/ 41/ 63/ 1 الحسين عن فضالة عن جميل بن دراج عن‌ الفقيه‌، 3/ 265/ 3953 زرارة عن أبي جعفر ع قال‌ لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض و في الحيوان إذا وصفت أسنانه.

[6]

17860- 6 الكافي، 5/ 220/ 3/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

[7]

17861- 7 الكافي، 5/ 220/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت سنا [1] معلوما.

[8]

17862- 8 الكافي، 5/ 220/ 5/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف‌


[1] . في الكافي المطبوع: شيئا بدل سنا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست