responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 555

عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال فيأخذه فإنه حلال- قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف‌ [1] قال و إن فعل فإنه حلال قال و سألته عن رجل يسلف في غير زرع و لا نخل قال يسمي شيئا إلى أجل مسمى.

[6]

17829- 6 الفقيه، 3/ 259/ 3936 صفوان عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال يسمي كيلا معلوما إلى أجل معلوم قال و سألته عن السلم في الحيوان‌ [2] و الطعام و يرتهن الرجل بماله رهنا قال‌


[1] . قوله «فيضعف» لعلّ مقصوده انّه يحصل في يده أكثر من رأس ماله إذا أخذ بعض النقد و باع الطعام بأكثر من الثمن الذي أعطاه فيشبه الرّبا. «ش».

[2] . قوله «عن السلم في الحيوان» إنّما سأل الرّواة عن الحيوان لأنّه كان مختلفا فيه، أجازه مالك و منعه أبو حنيفة لأنّ الحيوان لا يضبط بالوصف و لكنّه اجتهاد في مقابل النصّ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استسلف بكرا على ما رووه فيعلم من ذلك إنّ هذا القدر من الضبط الذي يمكن بالوصف في الحيوان كاف في السلم و لا يحتاج فيه إلى أزيد من ذلك و إن كان هذا القدر من الضبط لا يكفي في غير السّلم، و بالجملة قسّم الفقهاء الأموال إلى مثلي و قيمي، و المثلي مكيل أو موزون و يزيد ماليته بكثرة المادة و تقل بقلّتها، و ينقسم الثمن فيه على أجزاء المبيع و ينضبط بالوصف، و القيمي بخلاف ذلك في جميع هذه الأوصاف و لا ينضبط إلّا بالحس و الرؤية، لكنّ بعض أفراد القيمي تتقارب في صفاتها بحيث يكون الاختلاف بينها غير معتدّ به و إن كان سببا للاختلاف في القيمة في الجملة، فالسلم جائر فيه و منه الحيوان و الثياب، و بعض لا ينضبط بالوصف أصلا كالطعام المطبوخ و اللحم، و أكثر المصنوعات بيد الإنسان فلا يجوز السلم فيه و قد لا ينضبط المعدود بالعدد و ينضبط بالوزن و الكيل كالقثاء و الباذنجان و البيض فيشترط أحدهما و لا يكفي العد، و أفرط بعض علمائنا فأجاز السلم في كلّ شي‌ء يتعيّن بالوصف بحيث يرتفع النزاع و لكنّه غير ظاهر لأنّه إذا قال البائع أعطيك أوّل من يدخل الدار من عبيدي أو آخر ما يخرج إلى المرعى من شياتي تعيّن المسلم فيه و لا يمكن الاختلاف فيه مع-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست