اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 555
عن ابن مسكان عن سليمان بن
خالد قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه و
يبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال فيأخذه فإنه حلال- قلت فإنه
يبيع ما قبض من الطعام فيضعف[1]قال
و إن فعل فإنه حلال قال و سألته عن رجل يسلف في غير زرع و لا نخل قال يسمي شيئا
إلى أجل مسمى.
[6]
17829- 6 الفقيه، 3/ 259/ 3936 صفوان عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد
اللَّه ع قالسألته عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال يسمي كيلا معلوما إلى
أجل معلوم قال و سألته عن السلم في الحيوان[2]و الطعام و يرتهن الرجل بماله رهنا قال
[1] . قوله «فيضعف» لعلّ مقصوده انّه يحصل في يده أكثر من رأس
ماله إذا أخذ بعض النقد و باع الطعام بأكثر من الثمن الذي أعطاه فيشبه الرّبا. «ش».
[2] . قوله «عن السلم في الحيوان» إنّما سأل الرّواة عن الحيوان لأنّه كان
مختلفا فيه، أجازه مالك و منعه أبو حنيفة لأنّ الحيوان لا يضبط بالوصف و لكنّه
اجتهاد في مقابل النصّ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استسلف بكرا على ما
رووه فيعلم من ذلك إنّ هذا القدر من الضبط الذي يمكن بالوصف في الحيوان كاف في
السلم و لا يحتاج فيه إلى أزيد من ذلك و إن كان هذا القدر من الضبط لا يكفي في غير
السّلم، و بالجملة قسّم الفقهاء الأموال إلى مثلي و قيمي، و المثلي مكيل أو موزون
و يزيد ماليته بكثرة المادة و تقل بقلّتها، و ينقسم الثمن فيه على أجزاء المبيع و
ينضبط بالوصف، و القيمي بخلاف ذلك في جميع هذه الأوصاف و لا ينضبط إلّا بالحس و
الرؤية، لكنّ بعض أفراد القيمي تتقارب في صفاتها بحيث يكون الاختلاف بينها غير
معتدّ به و إن كان سببا للاختلاف في القيمة في الجملة، فالسلم جائر فيه و منه
الحيوان و الثياب، و بعض لا ينضبط بالوصف أصلا كالطعام المطبوخ و اللحم، و أكثر
المصنوعات بيد الإنسان فلا يجوز السلم فيه و قد لا ينضبط المعدود بالعدد و ينضبط
بالوزن و الكيل كالقثاء و الباذنجان و البيض فيشترط أحدهما و لا يكفي العد، و أفرط
بعض علمائنا فأجاز السلم في كلّ شيء يتعيّن بالوصف بحيث يرتفع النزاع و لكنّه غير
ظاهر لأنّه إذا قال البائع أعطيك أوّل من يدخل الدار من عبيدي أو آخر ما يخرج إلى
المرعى من شياتي تعيّن المسلم فيه و لا يمكن الاختلاف فيه مع-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 555