responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 554

الزرع بالمنجل‌

[2]

17825- 2 الكافي، 5/ 185/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 28/ 9/ 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن السلف في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به.

[3]

17826- 3 الكافي، 5/ 185/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 28/ 10/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل أ يصلح له أن يسلف في الطعام عند رجل ليس عنده زرع و لا طعام و لا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه و أوفاه- قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به قلت أ رأيت إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي‌ [1] قال نعم ما أحسن ذلك.

[4]

17827- 4 التهذيب، 7/ 41/ 60/ 1 الحسين عن‌ الفقيه‌، 3/ 264/ 3951 النضر عن عبد اللَّه بن سنان‌ الحديث بأدنى تفاوت.

[5]

17828- 5 الكافي، 5/ 185/ 4/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 29/ 11/ 1 أحمد عن علي بن النعمان‌


[1] . قوله «بالباقي رأس مالي» ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنّه يجب الصبر على المشتري إلى السنة المقبلة و لا يجوز له أخذ رأس ماله. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست