اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 554
الزرع بالمنجل
[2]
17825- 2 الكافي، 5/ 185/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 28/ 9/ 1 القميان عن صفوان عن
ابن مسكان عن محمد الحلبي قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن السلف في الطعام بكيل معلوم إلى أجل
معلوم قال لا بأس به.
[3]
17826- 3 الكافي، 5/ 185/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 28/ 10/ 1 علي عن أبيه عن ابن
المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن الرجل أ يصلح له أن يسلف في الطعام عند رجل ليس عنده زرع و لا طعام و لا
حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه و أوفاه- قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس
به قلت أ رأيت إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي[1]قال نعم ما أحسن ذلك.
[4]
17827- 4 التهذيب، 7/ 41/ 60/ 1 الحسين عن الفقيه،
3/ 264/ 3951 النضر عن عبد اللَّه بن سنانالحديث بأدنى تفاوت.
[5]
17828- 5 الكافي، 5/ 185/ 4/ 1 محمد عن التهذيب،
7/ 29/ 11/ 1 أحمد عن علي بن النعمان
[1] . قوله «بالباقي رأس مالي» ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنّه
يجب الصبر على المشتري إلى السنة المقبلة و لا يجوز له أخذ رأس ماله. «ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 554