responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 549

بيان‌

أعفاه قطعه و أمحاه‌

[5]

17815- 5 الكافي، 5/ 275/ 6/ 1 العدة عن‌ التهذيب‌، 7/ 142/ 11/ 1 أحمد عن عثمان عن‌ الفقيه‌، 3/ 234/ 3862 سماعة قال‌ سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة و قد اشتراه من أصله على أن ما يلقاه من خراج فهو على العلج فقال إن كان اشترط عليه حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا و إن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا و إلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.

بيان‌

في قوله على أن ما يلقاه من خراج فهو على العلج اختلافات في النسخ لا تؤثر في المعنى يعني على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري فإن الزراع و الأكرة كانوا يومئذ من كفار العجم‌

[6]

17816- 6 الكافي، 5/ 275/ 7/ 1 العدة عن‌ التهذيب‌، 7/ 142/ 12/ 1 627 أحمد عن السراد عن الخراز عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع‌ نحوه و زاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه و نفقته و له ما خرج منه.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست