responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 548

شراء الزرع أخضر [1] قال نعم لا بأس به.

[3]

17813- 3 الكافي، 5، 274/ 3/ 2 التهذيب، 7/ 143/ 16/ 1 عنه عن زرارة مثله و قال لا بأس بأن تشتري الزرع و القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده و إن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد.

بيان‌

رأسا أي حيوانا

[4]

17814- 4 الكافي، 5/ 275/ 4/ 1 العدة عن‌ التهذيب‌، 7/ 142/ 13/ 1 سهل عن البزنطي عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع‌ في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه و هو حشيش فإن شاء أعفاه و إن شاء تربص به.


[1] . قوله «شراء الزرع أخضر» الكلام في الزرع كالكلام في الثمار من جهة النمو و احتمال الغرر و حدوث الآفات، و جملة القول فيه انّه إمّا أن يبيع هذا الشي‌ء الموجود أي القصيل و الحشيش و امّا يبيع الحنطة و الشعير قبل وجودهما فإن كان المقصود الأول جاز البيع بلا شبهة و أوجب بعض العامّة قطعها حتّى لا يختلط بما ينمو من مال البائع و إن كان المقصود بيع الحنطة و الشعير الغير الموجودين فعلا فهو جائز أيضا بعد ظهور الزرع لأنّ أهل الخبرة يعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحيث يخرج به من الغرر كما قلنا بذلك في الثمار بعد الظهور و تناثر الورد و امّا إدراكها حتّى يصير حنطة و شعيرا فقد جرت عادة اللّه به و الآفات لا يوجب غررا كما قلنا. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست