responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1021

[5]

18729- 5 الكافي، 5/ 267/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن‌ التهذيب‌، 7/ 197/ 18/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان أنه قال‌ في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للأرض و ثلث للبذر قال لا تسم شيئا من الحب و البقر و لكن تقول أزرع فيها كذا و كذا إن شئت نصفا و إن شئت ثلثا.

[6]

18730- 6 الكافي، 5/ 267/ 5/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 197/ 19/ 1 أحمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام.

[7]

18731- 7 التهذيب، 7/ 194/ 3/ 1 السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله و زاد قبل قوله فإنما يحرم الكلام و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمي بذرا و لا بقرا.

[8]

18732- 8 الفقيه، 3/ 249/ 3904 أبو الربيع عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث [و للبذر الثلث‌] و لصاحب الأرض الثلث فقال لا ينبغي أن‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1021
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست