responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1020

[2]

18726- 2 الكافي، 5/ 267/ 2/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن السراد عن ابن عمار عن الكناني قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول‌ إن النبي ص لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة إليهم- فخرص عليهم فجاءوا إلى النبي ص فقالوا إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد اللَّه بن رواحة فقال ما يقول هؤلاء- فقال قد خرصت عليهم بشي‌ء فإن شاءوا يأخذون بما خرصنا و إن شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض.

[3]

18727- 3 الكافي، 5/ 267/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 197/ 17/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ لا يقبل الأرض بحنطة مسماة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به و قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس.

بيان‌

في الإستبصار قيد النهي في هذا الخبر و ما في معناه بما إذا قبلها بما يزرع فيها فأما إذا كان من غيرها فلا بأس و استدل عليه بخبري لا خير فيه الآتيين و يؤيده التعليل بالمضمون و غير المضمون أيضا كما يأتي‌

[4]

18728- 4 التهذيب، 7/ 194/ 6/ 1 الحسين عن الثلاثة و عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة عن أبان جميعا عن محمد الحلبي‌ [1] عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس.


[1] . محمّد الحلبيّ هذا هو محمّد بن عليّ بن أبي شعبه الحلبيّ، أبو جعفر، ثقة، له كتاب التفسير.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1020
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست