اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1020
[2]
18726- 2 الكافي، 5/ 267/ 2/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن السراد عن ابن عمار
عن الكناني قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقولإن النبي ص لما
افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة
إليهم- فخرص عليهم فجاءوا إلى النبي ص فقالوا إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد
اللَّه بن رواحة فقال ما يقول هؤلاء- فقال قد خرصت عليهم بشيء فإن شاءوا يأخذون
بما خرصنا و إن شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض.
[3]
18727- 3 الكافي، 5/ 267/ 3/ 1 التهذيب، 7/ 197/ 17/ 1 الخمسة عن أبي عبد
اللَّه ع قاللا يقبل الأرض بحنطة مسماة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس
لا بأس به و قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس.
بيان
في الإستبصار قيد النهي في
هذا الخبر و ما في معناه بما إذا قبلها بما يزرع فيها فأما إذا كان من غيرها فلا
بأس و استدل عليه بخبري لا خير فيه الآتيين و يؤيده التعليل بالمضمون و غير
المضمون أيضا كما يأتي
[4]
18728- 4 التهذيب، 7/ 194/ 6/ 1 الحسين عن الثلاثة و عن صفوان عن ابن مسكان
و فضالة عن أبان جميعا عن محمد الحلبي [1] عن
أبي عبد اللَّه ع قاللا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس.
[1] . محمّد الحلبيّ هذا هو محمّد بن عليّ بن أبي شعبه الحلبيّ، أبو
جعفر، ثقة، له كتاب التفسير.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1020