responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1007

و يكون لها حدود يبلغ حدودها عشرين ميلا و أقل و أكثر يأتيه الرجل فيقول له أعطني من مراعي ضيعتك و أعطيك كذا و كذا درهما فقال إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

[4]

18709- 4 الكافي، 5/ 276/ 4/ 1 حميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان‌ التهذيب‌، 7/ 141/ 7/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن‌ الفقيه‌، 3/ 234/ 3861 أبان عن الهاشمي قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش و هو الذي حفر النهر و له الماء يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء- و ليبعه بما أحب.

بيان‌

ساح الماء يسيح سيحا جرى على وجه الأرض و السيح الماء الجاري الظاهر و في التهذيب و ليتصدق بدل و ليبعه‌

[5]

18710- 5 الكافي، 5/ 277/ 5/ 1 العدة عن‌


- أيضا و لكن في الطبعة القديمة و النسخة المخطوطة محمّد بن عبيد اللّه بدل محمّد بن أحمد بن عبد اللّه، و في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع المرعى 135، الحديث 3، محمّد بن عبد اللّه، و الظاهر صحّة ما في الكافي الموافق للوسائل لكثرة رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1007
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست