اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1007
و يكون لها حدود يبلغ
حدودها عشرين ميلا و أقل و أكثر يأتيه الرجل فيقول له أعطني من مراعي ضيعتك و
أعطيك كذا و كذا درهما فقال إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
[4]
18709- 4 الكافي، 5/ 276/ 4/ 1 حميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان التهذيب،
7/ 141/ 7/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن الفقيه،
3/ 234/ 3861 أبان عن الهاشمي قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه
الحشيش و هو الذي حفر النهر و له الماء يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له
فليزرع به ما شاء- و ليبعه بما أحب.
بيان
ساح الماء يسيح سيحا جرى على
وجه الأرض و السيح الماء الجاري الظاهر و في التهذيب و ليتصدق بدل و ليبعه
[5]
18710- 5 الكافي، 5/ 277/ 5/ 1 العدة عن
- أيضا
و لكن في الطبعة القديمة و النسخة المخطوطة محمّد بن عبيد اللّه بدل محمّد بن أحمد
بن عبد اللّه، و في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع المرعى 135، الحديث
3، محمّد بن عبد اللّه، و الظاهر صحّة ما في الكافي الموافق للوسائل لكثرة رواية
أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1007