اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1006
أبي الحسن ع قالسألته فقلت له جعلت
فداك إن لنا ضياعا و لها حدود و فيها مراعي و للرجل منا غنم و إبل و يحتاج إلى تلك
المراعي لإبله و غنمه أ يحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض
أرضه فله أن يحمي و يصير ذلك إلى ما يحتاج إليه قال و قلت له الرجل يبيع المراعي
فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.
بيان
في الفقيه و لها الدولاب مكان
و لها حدود و إنما خص جواز الحمى بأرضه المختصة به لنهي النبي ص عن الحمى فيما سوى
ذلك و كان من عادة الجاهلية أن يحمى موضع الكلاء من الناس فلا يرعى و لا يقرب
فنفاه النبي ص
و قاللا حمى إلا لله و
لرسوله.
أي إلا ما يحمى لخيل الجهاد
قيل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا استعوى كلبا فحمى مدى عواء الكلب لا
يشركه فيه غيره و هو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي ص عن ذلك و أضاف
الحمى إلى اللَّه و رسوله أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد و الإبل التي
يحمل عليها في سبيل اللَّه و إبل الزكاة و غيرها
[3]
18708- 3 التهذيب، 7/ 141/ 9/ 1 أحمد عن الكافي،
5/ 276/ 3/ 1 البزنطي عن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه [1] قالسألت الرضا ع عن الرجل يكون له الضيعة
[1] . في الكافي المطبوع: عن محمّد بن عبد اللّه، و قد أشار إلى هذا
الاختلاف السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ج 15 ص 9 قال بعد الإشارة إلى
التهذيب: كذا في هذا الطبعة و الوافي-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1006