responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1006

أبي الحسن ع قال‌ سألته فقلت له جعلت فداك إن لنا ضياعا و لها حدود و فيها مراعي و للرجل منا غنم و إبل و يحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه أ يحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصير ذلك إلى ما يحتاج إليه قال و قلت له الرجل يبيع المراعي فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.

بيان‌

في الفقيه و لها الدولاب مكان و لها حدود و إنما خص جواز الحمى بأرضه المختصة به لنهي النبي ص عن الحمى فيما سوى ذلك و كان من عادة الجاهلية أن يحمى موضع الكلاء من الناس فلا يرعى و لا يقرب فنفاه النبي ص‌

و قال‌ لا حمى إلا لله و لرسوله.

أي إلا ما يحمى لخيل الجهاد قيل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا استعوى كلبا فحمى مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره و هو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي ص عن ذلك و أضاف الحمى إلى اللَّه و رسوله أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد و الإبل التي يحمل عليها في سبيل اللَّه و إبل الزكاة و غيرها

[3]

18708- 3 التهذيب، 7/ 141/ 9/ 1 أحمد عن‌ الكافي‌، 5/ 276/ 3/ 1 البزنطي عن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه‌ [1] قال‌ سألت الرضا ع عن الرجل يكون له الضيعة


[1] . في الكافي المطبوع: عن محمّد بن عبد اللّه، و قد أشار إلى هذا الاختلاف السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ج 15 ص 9 قال بعد الإشارة إلى التهذيب: كذا في هذا الطبعة و الوافي-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1006
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست