responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 17  صفحة : 517

صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال‌ قضى علي ع أنه ليس في إباق العبد عهد إلا أن يشترط المبتاع.

[37]

17757- 37 الكافي، 6/ 201/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير [1] التهذيب‌، 6/ 312/ 71/ 1 الصفار عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير التهذيب‌، عمن رواه ش عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال‌ ليس في الإباق عهدة.

[38]

17758- 38 التهذيب، 7/ 20/ 4/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال قال‌ إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا.

بيان‌

الأولى أن يحمل هذا الخبر على التقية [2] لأن راويه عامي المذهب و هو موافق لمذاهبهم‌


[1] . أورده في التهذيب- 8: 247 رقم 893 بهذا السند أيضا.

[2] . قوله «هذا الخبر على التقيّة» بعيد جدا لأنّ رواية خيار المجلس مروية بطرقهم عن النبيّ صلّى-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 17  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست