responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 17  صفحة : 516

بيان‌

أريد بالعهدة ضمان البائع و قد مضى تمام تفسيره في باب أدب شراء الرقيق‌

[34]

17754- 34 التهذيب، 7/ 80/ 57/ 1 محمد بن أحمد عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي‌ [1] عن عبد اللَّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد ع قال قال رسول اللَّه ص‌ في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بري‌ء من الضمان.

[35]

17755- 35 التهذيب، 7/ 80/ 56/ 1 عنه عن أبي إسحاق‌ [2] عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال‌ سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى جارية و قال أجيئك بالثمن فقال إن جاء فيما بينه و بين شهر و إلا فلا بيع له.

[36]

17756- 36 التهذيب، 7/ 237/ 54/ 1 ابن سماعة عن‌


[1] . قال في معجم رجال الحديث ج 4 ص 283 بعد الإشارة الى هذا الحديث عنه: كذا في الطبعة القديمة و الوافي أيضا، و لكن في الوسائل أبو إسحاق بدل ابن أبي إسحاق، و هو الصحيح، فانّ أبا إسحاق هو إبراهيم بن هاشم الذي هو راو عن الحسن بن أبي الحسن (ابن الحسين) الفارسيّ في جميع الروايات على ما يأتي أقول: ما بين القوسين ابن أبي الحسين الصحيح.

[2] . في المخطوطين من التهذيب «حب و مج» كما في الأصل و لكن في التهذيب المطبوع ابن أبي إسحاق، و قد أشار الى هذا الاختلاف السيّد الخوئي في معجمه ج 22 ص 93 بعد الإشارة الى هذا الحديث عنه و قال: أبو إسحاق هو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب و الوافي و الوسائل أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 17  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست