اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 17 صفحة : 517
صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر ع قالقضى علي ع أنه ليس في إباق العبد عهد إلا أن يشترط المبتاع.
[37]
17757- 37 الكافي،
6/ 201/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير [1] التهذيب، 6/ 312/ 71/ 1 الصفار
عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير التهذيب، عمن رواه ش عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قالليس في الإباق عهدة.
[38]
17758- 38 التهذيب،
7/ 20/ 4/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه
عن علي ع قال قالإذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا.
بيان
الأولى أن يحمل هذا الخبر على
التقية [2] لأن
راويه عامي المذهب و هو موافق لمذاهبهم
[1] . أورده
في التهذيب- 8: 247 رقم 893 بهذا السند أيضا.
[2] . قوله «هذا الخبر على التقيّة»
بعيد جدا لأنّ رواية خيار المجلس مروية بطرقهم عن النبيّ صلّى-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 17 صفحة : 517