responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 17  صفحة : 515

يقول قال رسول اللَّه ص‌ البائعان بالخيار حتى يتفرقا و صاحب الحيوان ثلاث.

[31]

17751- 31 التهذيب، 7/ 24/ 18/ 1 عنه عن الثلاثة التهذيب‌، 7/ 25/ 24/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن أبي المغراء عن‌ الفقيه‌، 3/ 201/ 3761 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري و هو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط.

[32]

17752- 32 التهذيب، 7/ 67/ 1/ 1 الحسين عن ابن فضال قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ع يقول‌ صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام.

[33]

17753- 33 التهذيب، 7/ 67/ 2/ 1 عنه عن‌ الفقيه‌، 3/ 203/ 3767 ابن فضال عن ابن رباط عمن رواه عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع- الفقيه‌، و من اشترى جارية و قال للبائع أجيئك بالثمن- فإن جاء فيما بينه و بين شهر و إلا فلا بيع له و العهدة فيما يفسد من يومه- مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم إلى الليل.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 17  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست