اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 17 صفحة : 515
يقول قال رسول اللَّه صالبائعان بالخيار حتى
يتفرقا و صاحب الحيوان ثلاث.
[31]
17751- 31 التهذيب،
7/ 24/ 18/ 1 عنه عن الثلاثة التهذيب، 7/ 25/ 24/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن أبي
المغراء عن الفقيه، 3/ 201/ 3761 الحلبي
عن أبي عبد اللَّه ع قالفي الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري و هو بالخيار فيها إن اشترط
أو لم يشترط.
[32]
17752- 32 التهذيب،
7/ 67/ 1/ 1 الحسين عن ابن فضال قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ع يقولصاحب الحيوان المشتري
بالخيار ثلاثة أيام.
[33]
17753- 33 التهذيب،
7/ 67/ 2/ 1 عنه عن الفقيه، 3/ 203/ 3767 ابن فضال عن ابن رباط عمن رواه
عن أبي عبد اللَّه ع قالإن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع- الفقيه،و من اشترى جارية و قال
للبائع أجيئك بالثمن- فإن جاء فيما بينه و بين شهر و إلا فلا بيع له و العهدة فيما
يفسد من يومه- مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم إلى الليل.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 17 صفحة : 515