responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 17  صفحة : 222

و التشويق إلى دار القرار و وصف نعم اللَّه الملك الجبار و ذكر العبادات و الترغيب في الخيرات و الزهد في الفانيات و نحو ذلك كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله ع فذكرتك الجنة و ذلك لأن هذه كلها ذكر اللَّه تعالى و ربماتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ‌و بالجملة


- يسألوا عنها و لم يكن النهي واردا عليها كما نقول في زماننا صندوق الصوت حرام فإنّ العمدة فيه الأصوات الملهية لا انّ كل صوت يضبط في صندوق فاستماعه حرام فحمل الغناء المنهي عنه على الغناء اللهوي من صاحب الرياض حقّ للانصراف إلى المعروف المتداول لا لأنّ المعنى العرفي للغناء هو الصوت اللهوي، و لم يبيّن صاحب الرياض انّ حرمة الصوت اللهوي هل هي لحرمة اللهو المقارن للغناء كما نسب إلى المصنّف أو لحرمة نفس الصوت في هذه الحالة كما يذهب الشيخ المحقّق الأنصاري و الظاهر الثاني، ثمّ الفرق بين اللهو و غيره النيّة و القصد فقد يكون السامع لاهيا و المغنيّ غير لاه، و قد يكون مجلس يجتمع فيه الصلحاء و العبّاد للتذكّر و يغني فيه الواعظ و الذاكر و المدّاح بصوت حسن فلا يتصوّر احتمال حرمته لعدم صدق الباطل عليه و عدم كون النهي واردا عليه و لا يتصوّر أيضا الشك في كون فرد من الغناء حراما أو حلالا إذ المميّز بين الحلال و الحرام منه كونه في مقام اللهو و التلذّذ بالأباطيل و الشهوات أو في مقام أمر مرغوب فيه شرعا و عرفا و هذا تميّز واضح و إن فرضنا حصول الشك نادرا فمقتضى البراءة عدم الاجتناب.

و لكنّ صاحب الرياض صرّح بكون الحداء للإبل حراما خلافا للمشهور و السيرة المستمرّة و خلافا لتعريفه للغناء لأنّ الحداء ليس لهوا باطلا بل هو وسيلة لسوق الإبل و إسراعها في المشي، و هذا غرض عقلاني مشروع و ليس من اللهو و الباطل و تردد في الغناء في الزفاف لأنّه لهو. قال لم يستثنه جماعة من الفقهاء و الحق انّه ليس لهوا باطلا محضا و على فرض كونه لهوا فهو مستثنى و عدم ذكر جماعة من الفقهاء أعمّ من فتواهم بحرمته، و صرّح أيضا بحرمة الغناء في مراثي أبي عبد اللّه عليه السّلام، و القرآن خلافا لمن جوّز ذلك، و الحق انّ المجوّز لذلك لا يريد الغناء اللهوي البتة.

و صاحب الرياض خصّص الغناء بالصوت اللهوي فاختلف الموضوعان و صار الخلاف لفظيا، فمن جوّز الغناء فيها كالمصنّف أراد بذلك مدّ الصوت و حسنه، و مذهبه انّ الغناء يطلق على كلّ صوت و ان لم يكن لهوا، و من أنكر الجواز خصّص الغناء باللهو نعم ينبغي صرف الكلام إلى شي‌ء آخر و هو انّ اللهو بالنية كما ذكرنا فمن أراد بالصوت و سماعه لهوا كان حراما و من أراد حقّا كان حلالا إلّا أن يكون الصوت ممّا لا يمكن أن ينفك عن اللهو فهو حرام في القرآن و المراثي لأنّ التلهّي بالقرآن استخفاف و توهين كما ذكرنا و ان لم نقل بحرمة الصوت لنفسه. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 17  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست