responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 351

عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها- قال هل برأت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى [لا يقض‌] عنها فإن اللَّه لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك قال فكيف تقضي شيئا لم يجعله اللَّه عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم‌ [1].

[14]

11014- 14 التهذيب، 4/ 247/ 7/ 1 سعد عن الزيات عن عثمان عن سماعة قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال لا صيام عليه و لا قضاء عنه قلت فامرأة نفساء دخل شهر رمضان و لم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال- فقال لا يقضى عنها.

[15]

11015- 15 التهذيب، 4/ 247/ 8/ 1 عنه عن الزيات عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال لا يقضى عنه و الحائض تموت في شهر رمضان قال لا يقضى عنها.

[16]

11016- 16 الكافي، 4/ 137/ 9/ 1 أحمد عن‌


[1] . هذا الخبر أورده في [التهذيب- 4: 248 رقم 737] باب صوم الحائض و المستحاضة و كذا ما أورده بعد ذلك عن أحمد «منه» أدام اللّه إحسانه.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست