اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 350
الثاني ع قالقلت له رجل مات و عليه
صوم يصام عنه أو يتصدق قال يتصدق عنه فإنه أفضل.
[11]
11011- 11 الكافي،
4/ 124/ 6/ 1 العدة عن سهل عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقولإذا مات رجل و عليه صيام
شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول و يقضي الشهر الثاني.
بيان
فعليه أن يتصدق يعني على وليه و
لعل تخصيص الشهر الأول بالتصدق لإسقاط التتابع عن الولي تسهيلا للأمر عليه
[12]
11012- 12 التهذيب،
4/ 249/ 13/ 1 التيملي عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
اللَّه عفي
الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر و إن مرض
فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان و هو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس
على وليه أن يقضي عنه الصيام فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم
مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض و وجب عليه.
[13]
11013- 13 الكافي،
4/ 137/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي
عبد اللَّه ع قالسألته
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 350