responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 350

الثاني ع قال‌ قلت له رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدق قال يتصدق عنه فإنه أفضل.

[11]

11011- 11 الكافي، 4/ 124/ 6/ 1 العدة عن سهل عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول‌ إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول و يقضي الشهر الثاني.

بيان‌

فعليه أن يتصدق يعني على وليه و لعل تخصيص الشهر الأول بالتصدق لإسقاط التتابع عن الولي تسهيلا للأمر عليه‌

[12]

11012- 12 التهذيب، 4/ 249/ 13/ 1 التيملي عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر و إن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان و هو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض و وجب عليه.

[13]

11013- 13 الكافي، 4/ 137/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست