responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الكفاية المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد    الجزء : 1  صفحة : 241

الثّالث عشر: إنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدا في الحال، أو فيما يعمّه و ما انقضى عنه على أقوال، بعد الاتّفاق على كونه مجازا فيما يتلبّس به في الاستقبال، و قبل الخصوص في المسألة، و تفصيل الأقوال فيها، و بيان الاستدلال عليها، ينبغي تقديم أمور(1).


انسان‌ها از درك لوازم و معانى هفت يا هفتادگانه قاصر است.

به‌عبارت ديگر مى‌دانيد گاهى لفظ، يك معناى مطابقى و يك معناى التزامى دارد امّا دلالت لفظ بر معناى التزامى عنوان «استعمال» ندارد در محلّ بحث هم دلالت مطابقى الفاظ، مربوط به معانى ظاهرى است و عنوان استعمال دارد و معانى هفت يا هفتادگانه عنوان دلالت التزامى دارد امّا عنوان «استعمال» در آنها تحقّق ندارد.

امر سيزدهم «مشتق»

(1)- يكى از مباحث دقيق و مفصّل، بحث مشتق است. در بحث مذكور، يك جهت‌

اسم الکتاب : إيضاح الكفاية المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست