responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الكفاية المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد    الجزء : 1  صفحة : 115

ثمّ إنّه قد ذكر الاطّراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا، و لعلّه بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يطّرد صحّة استعمال اللفظ معها، و إلّا فبملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال، فالمجاز مطّرد كالحقيقة، و زيادة قيد (من غير تأويل‌) أو (على وجه الحقيقة)، و إن كان موجبا لاختصاص الاطّراد كذلك بالحقيقة، إلا أنّه- حينئذ- لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر،


نحوى كه در بحث تبادر، اصل دور و كيفيّت تصوّر آن را بيان كرديم و نيازى به اعاده آن نيست-

جواب: مصنّف «ره» همان دو جوابى را كه در بحث تبادر بيان كردند در اينجا هم تكرار نموده و چون قبلا به نحو مشروح آن دو جواب را بيان نموديم، از تكرار آن خوددارى مى‌نمائيم‌.

اسم الکتاب : إيضاح الكفاية المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست