اسم الکتاب : إيضاح الكفاية المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد الجزء : 1 صفحة : 115
ثمّ إنّه قد ذكر الاطّراد و عدمه
علامة للحقيقة و المجاز أيضا، و لعلّه بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث
لا يطّرد صحّة استعمال اللفظ معها، و إلّا فبملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال، فالمجاز
مطّرد كالحقيقة، و زيادة قيد (من غير تأويل) أو (على وجه الحقيقة)، و إن كان موجبا
لاختصاص الاطّراد كذلك بالحقيقة، إلا أنّه- حينئذ- لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر،
نحوى كه در بحث تبادر، اصل دور و كيفيّت تصوّر آن را بيان كرديم و نيازى به اعاده آن
نيست-
جواب: مصنّف «ره» همان دو جوابى را كه در بحث تبادر
بيان كردند در اينجا هم تكرار نموده و چون قبلا به نحو مشروح آن دو جواب را بيان نموديم،
از تكرار آن خوددارى مىنمائيم.
اسم الکتاب : إيضاح الكفاية المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد الجزء : 1 صفحة : 115