الاستثناء من استثنيت الشيء من
الشيء أي حاشيته[3]، و قد عرفه الاشموني بقوله: «الاستثناء هو الاخراج ب «إلا» أو احدى اخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل»[4].
و قد تحدث العسكري عنه في باب
البديع و قسمه الى قسمين:
الأول: أن تأتي معنى تريد توكيده و
الزيادة فيه فتستثني بغيره فتكون الزيادة التي قصدتها و التوكيد الذي توخيته في
استثنائك كقول النابغة الذبياني:
و
لا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم
بهنّ
فلول من قراع الكتائب
و قول الآخر:
فتى
كملت أخلاقه غير أنّه
جواد
فما يبقي من المال باقيا
فتى
كان فيه ما يسرّ صديقه
على
أنّ فيه يسوء الأعاديا
الثاني: استقصاء المعنى و التحرز
من دخول النقصان فيه كقول طرفة:
و الأول هو الذي سماه ابن المعتز
تأكيد المدح بما يشبه الذم[6]، و الثاني الاحتراس و ذكر الباقلاني
النوع الأول و سماه استثناء و قال: «و من البديع ضرب من الاستثناء»[7]، و ذكر أمثلة العسكري. و تابعه ابن
رشيق غير أنّه أخرج الاحتراس الذي ذكره العسكري من هذا الباب، و قال: «و من أصحاب التأليف من يعد في هذا
الباب ما ناسب قول الشاعر:
فأصبحت
مما كان بيني و بينها
سوى
ذكرها كالقابض الماء باليد
و قال الربيع بن ضبيع الفزاري:
فنيت
و ما يفنى صنيعي و منطقي
و
كلّ امرئ إلّا أحاديثه فاني
و ليس من هذا الباب عندي، و إنّما
هو من باب الاحتراس و الاحتياط، فلو أدخلنا في هذا الباب كل ما وقع فيه استثناء
لطال و لخرجنا فيه عن قصده و غرضه، و لكل نوع موضع»[8].