اسم الکتاب : معجم المصطلحات البلاغية و تطورها المؤلف : احمد مطلوب الجزء : 1 صفحة : 472
«كل جملة وضعتها على أنّ الحكم المفاد
بها على ما هو عليه في العقل و واقع منه فهي حقيقة، و لن تكون كذلك حتى تعرى من
التأول، و لا فصل بين أن تكون مصيبا فيما أفدت به من الحكم او مخطئا و صادقا أو
غير صادق»[1].
و تابعه ابن قيم الجوزية في هذا التعريف و نقل كلامه[2].
و قال ابن الأثير: «فأما الحقيقة فهي اللفظ الدالّ على
موضوعه الاصلي»[3].
و قال السكاكي: «فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي
موضوعة له من غير تأويل في الوضع كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص. فلفظ «الأسد» موضوع له بالتحقيق و لا تأويل فيه». ثم قال: «و لك أن تقول: الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما تدلّ عليه بنفسها
دلالة ظاهرة كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص»[4].
و قال القزويني: «الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب»[5]، و تبعه في ذلك شراح التلخيص[6]، و ذكر العلوي أنّ أجمع تعريف في
بيانها ما ذكره أبو الحسين البصري فانه قال: «ما أفاد معنى مصطلحا عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب»[7].
و الحقيقة ثلاثة أقسام هي: الشرعية
و العرفية و اللغوية.
الحقيقة الشّرعيّة:
هي اللفظة التي يستفاد من جهة
الشرع وضعها لمعنى غير ما كانت تدل عليه في أصل وضعها اللغوي[9].
و هي قسمان:
الأوّل: أسماء شرعية، و هي التي لا
تفيد مدحا أو ذما نحو «الصلاة» و
«الزكاة» و «الحج» و
سائر الاسماء الشرعية.
الثاني: أسماء دينية، و هي التي
تفيد مدحا أو ذما نحو «مسلم» و
«مؤمن» و «كافر» و
«فاسق».
الحقيقة العرفيّة:
هي التي نقلت من مسماها اللغويّ
الى غيره بعرف الاستعمال. و ذلك الاستعمال قد يكون عاما، و قد يكون خاصا[10].
و تنحصر الحقيقة العرفية في
صورتين:
الأولى: أن يشتهر استعمال المجاز
بحيث يكون استعمال الحقيقة مستنكرا كحذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه مثل: «حرّمت الخمر» و التحريم مضاف الى الخمر،
و هو في الحقيقة مضاف الى الشرب، و قد صار هذا المجاز أعرف من الحقيقة و أسبق الى
الفهم، و منه تسمية الشيء باسم ما يشابهه كتسميتهم حكاية كلام المتكلم بأنّه
كلامه كما يقال