و هذه المسألة بطريقة اخرى
يخرج أيضاً من خمس هذا المبلغ و هو ستّة و سبعون، فيكون كلّ نصيب منه خمس ما
ذكرناه.
و أمّ[1] مثال ما يكون مستحيلًا: أن يوصي لأجنبي بمثل ما لأحد بنيه إلّا ثلث ما يبقى من الثلث مثلًا،
و له ابنان.
ضربنا الثلاثة في الثلاثة،
بلغت[2] تسعة، زدنا عليها واحداً، بلغت عشرة،
و هي نصيب ابن.
ثمّ ضربنا سهام الورثة و
الموصى له، و هي ثلاثة أيضاً في ثلاثة[3]، بلغت تسعة، زدنا عليها واحداً، بلغت عشرة، و هي ثلث المال مثل نصيب
الابن. فالمسألة مستحيلة.
و هذا القدر كافٍ في هذا
الموضع، إذ التفصيل يؤدّي إلى التطويل، و له موضع أليق به، لأنّه نوع آخر، و[4] إنّما دخل منه في الفنّ الذي نحن فيه
ما دخل بالعرض و التبعية، و[5] الغرض من إيراد هذه الطرق موافقة أهل هذا النوع. و المرجوّ من اللّه
سبحانه التوفيق في شرح طريقة جبرية[6] مستمرّة في استخراج المسائل المبهمة مطردة في المجهولات المختلفة و
المختلطة، و لا سيّما فيما يتعلّق بالوصايا [إن شاء اللّه تعالى][7]، و هو المستعان و عليه التكلان.