responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 61

المال ثلاثمائة و ثمانون.

و هذه المسألة بطريقة اخرى يخرج أيضاً من خمس هذا المبلغ و هو ستّة و سبعون، فيكون كلّ نصيب منه خمس ما ذكرناه.

و أمّ‌[1] مثال ما يكون مستحيلًا: أن يوصي لأجنبي بمثل ما لأحد بنيه إلّا ثلث ما يبقى من الثلث مثلًا، و له ابنان.

ضربنا الثلاثة في الثلاثة، بلغت‌[2] تسعة، زدنا عليها واحداً، بلغت عشرة، و هي نصيب ابن.

ثمّ ضربنا سهام الورثة و الموصى له، و هي ثلاثة أيضاً في ثلاثة[3]، بلغت تسعة، زدنا عليها واحداً، بلغت عشرة، و هي ثلث المال مثل نصيب الابن. فالمسألة مستحيلة.

و هذا القدر كافٍ في هذا الموضع، إذ التفصيل يؤدّي إلى التطويل، و له موضع أليق به، لأنّه نوع آخر، و[4] إنّما دخل منه في الفنّ الذي نحن فيه ما دخل بالعرض و التبعية، و[5] الغرض من إيراد هذه الطرق موافقة أهل هذا النوع. و المرجوّ من اللّه سبحانه التوفيق في شرح طريقة جبرية[6] مستمرّة في استخراج المسائل المبهمة مطردة في المجهولات المختلفة و المختلطة، و لا سيّما فيما يتعلّق بالوصايا [إن شاء اللّه تعالى‌][7]، و هو المستعان و عليه التكلان.


[1] في (ج): «فأمّا».

[2] في (ج): «يبلغ».

[3] في (ب): «الثلاثة».

[4] «الواو» لم ترد في (ب) و (ج).

[5] في (أ) إضافة: «إنّما».

[6] في (ب) إضافة: «جديلة».

[7] ما بين المعقوفين لم يرد في (ب) و (ج).

اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست