فمخرج الثلث و الربع اثنا
عشر، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال هاهنا في اثني عشر[1]، فيبلغ ستة و ثلاثين، تزيد عليه سبعة،
و هي مجموع الثلث و الربع من اثني عشر، يبلغ ثلاثة و أربعين، فهي حصّة ابن واحد.
ثمّ تضرب سهام الورثة و الموصى
لهما و هي ستّة في اثني عشر، تبلغ اثنين و سبعين، تزيد عليه السبعة، تبلغ تسعة و
سبعين، فهو ثلث المال، فما بقي من الثلث فهو[2] ستّة و ثلاثون، ثلثه اثنا عشر، و ربعه تسعة، فللموصى له الأوّل أحد
و ثلاثون، و للثاني أربعة و[3] ثلاثون، و للبنين الأربعة مائة و اثنان و سبعون، فأصل المال مائتان
و سبعة و ثلاثون.
آخر: متوفّى خلّف تسعة بنين، و أوصى لأجنبي بنصف ما يبقى من الربع بعد
إخراج نصيب ابن واحد منه، و لآخر بثلث ما يبقى، و لآخر بربع ما يبقى.
فمخرج النصف و الثلث و
الربع اثنا عشر، و النصف و الربع و الثلث منها ثلاثة عشر، نضرب أربعة في اثني عشر
يبلغ[4] ثمانية و أربعين، ينقص منها ثلاثة
عشر، يبقى[5] خمسة و ثلاثون، و هو نصيب ابن واحد.
ثمّ نضرب التسعة في اثني
عشر، يبلغ مائة و ثمانية، ينقص منها ثلاثة عشر، يبقى خمسة و تسعون، و هو[6] ربع المال.
فنصيب الموصى له الأوّل
ثلاثون، و الثاني عشرون، و الثالث خمسة عشر، و أصل