responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 60

فمخرج الثلث و الربع اثنا عشر، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال هاهنا في اثني عشر[1]، فيبلغ ستة و ثلاثين، تزيد عليه سبعة، و هي مجموع الثلث و الربع من اثني عشر، يبلغ ثلاثة و أربعين، فهي حصّة ابن واحد.

ثمّ تضرب سهام الورثة و الموصى لهما و هي ستّة في اثني عشر، تبلغ اثنين و سبعين، تزيد عليه السبعة، تبلغ تسعة و سبعين، فهو ثلث المال، فما بقي من الثلث فهو[2] ستّة و ثلاثون، ثلثه اثنا عشر، و ربعه تسعة، فللموصى له الأوّل أحد و ثلاثون، و للثاني أربعة و[3] ثلاثون، و للبنين الأربعة مائة و اثنان و سبعون، فأصل المال مائتان و سبعة و ثلاثون.

آخر: متوفّى خلّف تسعة بنين، و أوصى لأجنبي بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه، و لآخر بثلث ما يبقى، و لآخر بربع ما يبقى.

فمخرج النصف و الثلث و الربع اثنا عشر، و النصف و الربع و الثلث منها ثلاثة عشر، نضرب أربعة في اثني عشر يبلغ‌[4] ثمانية و أربعين، ينقص منها ثلاثة عشر، يبقى‌[5] خمسة و ثلاثون، و هو نصيب ابن واحد.

ثمّ نضرب التسعة في اثني عشر، يبلغ مائة و ثمانية، ينقص منها ثلاثة عشر، يبقى خمسة و تسعون، و هو[6] ربع المال.

فنصيب الموصى له الأوّل ثلاثون، و الثاني عشرون، و الثالث خمسة عشر، و أصل‌


[1] «في اثني عشر» لم ترد في (ج).

[2] «فهو» من (ج).

[3] إلى هنا ساقط في (أ).

[4] في (ج): «فيبلغ».

[5] في (ج): «بقي».

[6] في (ب): «و هي».

اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست