responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 21

أولاده له، إن كان رجلًا، ثمّ لبنيه، ثمّ لعَصَبته‌[1] من أبيه، و اخوته و جدوده و عمومته و أبنائهم.

و إن كانت امرأة فلها، ثمّ لعَصَبتها دون بنيها، إلّا أن يكونوا عصبة لها[2]، فيأخذون بالتعصيب.

و العبد إذا تزوّج بمعتقة غيره، كان ولاء أولادهما لمعتق امّهم، فإن أعتق جدّهم لأبيهم انجرّ الولاء إلى معتقه، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجرّ الولاء إلى معتقه.

و الباقية من الضروب:

[الثاني‌]: ولاء ضامن الجريرة.

و [الثالث‌]: ولاء من أسلم على يده كافر.

و [الرابع‌]: ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد[3] من مال الزكاة.

و [و الخامس‌]: ولاء الإمام (ع)[4]، و هو يستحقّ ميراث من لا وارث له، و منه الفاضل من سهم الزوجة.

و هذه الضروب، لا يرث بسببها غير مستحقّيه المذكورين.


[1] العصبة: قال ابن منظور في لسان العرب- مادة عصب: عصبة الرجل: بنوه و قرابته لأبيه، و العصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة، من غير والد و لا ولد.

[2] مثاله: أن تتزوج المرأة بابن عمها و تلد منه، فيكون ولدها من أولاد عمّها فهم العصبة فيرثون لأنّهم عصبتها، لا لأنّهم أولادها.

[3] في مصححة (ب) إضافة: «قد اشتري».

[4] انفرد المحقّق الطوسي (ره) بجعل مراتب الولاء خمساً خلافاً لما اتّفق عليه الفقهاء، و هي ثلاث: ولاء العتق، ثمّ ولاء تضمّن الجريرة، ثمّ ولاء الإمامة. ففي الجواهر 39: 8: «و زاد المحقّق الطوسي- فيما حكي عنه- ولاء من أسلم على يده كافر، و ولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها و اعتقت»، ثمّ قال: «و يضعّفه ضعف الأخبار و شذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق».

اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست