أولاده له، إن كان رجلًا،
ثمّ لبنيه، ثمّ لعَصَبته[1] من أبيه، و اخوته و جدوده و عمومته و أبنائهم.
و إن كانت امرأة فلها، ثمّ
لعَصَبتها دون بنيها، إلّا أن يكونوا عصبة لها[2]، فيأخذون بالتعصيب.
و العبد إذا تزوّج بمعتقة
غيره، كان ولاء أولادهما لمعتق امّهم، فإن أعتق جدّهم لأبيهم انجرّ الولاء إلى
معتقه، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجرّ الولاء إلى معتقه.
و الباقية من الضروب:
[الثاني]: ولاء ضامن الجريرة.
و [الثالث]: ولاء من أسلم على يده كافر.
و [الرابع]: ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد[3] من مال الزكاة.
و [و الخامس]: ولاء الإمام (ع)[4]، و هو يستحقّ ميراث من لا وارث له، و منه الفاضل من سهم الزوجة.
و هذه الضروب، لا يرث
بسببها غير مستحقّيه المذكورين.
[1] العصبة: قال ابن
منظور في لسان العرب- مادة عصب: عصبة الرجل: بنوه و قرابته لأبيه، و العصبة: الذين
يرثون الرجل عن كلالة، من غير والد و لا ولد.
[2] مثاله: أن تتزوج
المرأة بابن عمها و تلد منه، فيكون ولدها من أولاد عمّها فهم العصبة فيرثون لأنّهم
عصبتها، لا لأنّهم أولادها.
[4] انفرد المحقّق
الطوسي (ره) بجعل مراتب الولاء خمساً خلافاً لما اتّفق عليه الفقهاء، و هي ثلاث:
ولاء العتق، ثمّ ولاء تضمّن الجريرة، ثمّ ولاء الإمامة. ففي الجواهر 39: 8: «و زاد المحقّق الطوسي- فيما حكي عنه- ولاء من أسلم على يده كافر، و
ولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها و اعتقت»، ثمّ قال: «و يضعّفه ضعف الأخبار و شذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء
العتق».