responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 20

و إذا عقد على الصبيّين أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما[1] مع وجود أبويهما توارثا.

فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلّا بعد أن يبلغا و يمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما و أمضاه، كان العقد لازماً من طرفه، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ، فإن أمضاه أيضاً حلّف أنّه لم يمضه للميراث، فإن حلف أخذ.

و إذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف أو[2] مرض مخوف، و دخل توارثا.

و إن‌[3] لم يدخل و مات‌[4]، قال بعض أصحابنا[5]: بطل العقد و لم ترثه المرأة، و عليه كلام.

فإن طلّق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة، إلّا أن يبرأ الزوج، أو تتزوّج هي، و هو يرثها ما دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها.

و لا توارث بين المتمتّعين و إن شرطا على الصحيح.

و أمّا[6] الوَلاء: فيترتّب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة، و هو على ضروب:

الأوّل: ولاء المعتِق المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرّئ من جريرته فميراثه‌[7] و ميراث‌


[1] في مصححة (ب) إضافة: «لا جدّاهما لُامهما».

[2] في (ج) إضافة: «في».

[3] في (ج): «فإن».

[4] في (ج): «فمات». و في مصححة (ب) إضافة: «في مرضه من غير برء».

[5] منهم الشيخ الصدوق في المقنع: 358، و الشيخ الطوسي في الإيجاز: 276، و وافقه ابن زهرة في الغنية: 331، و ابن إدريس في السرائر 3: 283، و المحقق في الشرائع 4: 835، و العلّامة في القواعد 2: 178، و التحرير 2: 168، و كذا قال به الشهيدان في اللمعة: 248، و المسالك 13: 177، و اختاره صاحب الجواهر 39: 196.

[6] «الواو» لم ترد في (ب).

[7] في (ج): «و ميراثه».

اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست