فإن كان فيهم[1] من لا تركة له يعطى و لا يؤخذ منه،
أمّا إذا كان بعضهم يرث البعض الآخر و البعض الآخر لا يرثه، تسقط هذه العبرة و
تقسّم تركة كلّ واحد على ورثته الأحياء، و قال قوم بل يورث من الطرف الممكن، و
الأوّل أقرب[2]، و يمكن أن يستدلّ عليه بالإجماع، و
غيره.
الفنّ الثاني من القسم
الأوّل: في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلّقة بالفرائض
الوصيّة واجبة على كلّ
مسلم، و هي مقدّمة[4] على قسمة الميراث، و ليس للموصي أن
يتصرّف بها في أكثر من ثلث ماله، فإن تصرّف فالثلث ماض، و الزائد موقوف على إجازة
الورثة بعد موته[5]، و ليس لهم الرجوع عنها، و لا له
أيضاً أن يوصي لمخالف[6]
له في الاعتقاد، إلّا إذا كان ذا رحم فيجوز على كراهية فيها.
و الموصى به إن كان شيئاً
معيّناً أو سهماً من المال يعزل منه و يقسّم الباقي على الورثة.
و إن[7] كان بمثل نصيب بعض الورثة، يضاف مثل[8] سهامهم إلى سهام جميع الورثة،